Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 279

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بها
  3. س ٥٨: تكلم بوضوح عما إذا تلفت ثمرة بيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان جذاذها بآفة، أو تعيبت بالجائحة قبل أوان جذاذها، وعما يتكرر حمله من النبات، وعن صلاح بعض ثمرة شجرة، وعن كيفية صلاح الثمر بالتفصيل، وبم يكون صلاحها؟ وما الذي يشمله بيع الدابة، وبيع القن؟ وما يتعلق بذلك من شرط، أو فسخ، أو إقالة أو رد، أو نحو ذلك، مع ذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح؟

الذي في البستان؛ لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق، وكالشجرة الواحدة؛ ولأنه يتتابع غالبًا، فاكتفى ببدو صلاح بعضه؛ لأن الله امتن علينا، فجعل الثمار لا تطيب دفعة واحدة، إطالة لزمن التفكه، فلو اعتبر في طيب الجميع لأدى إلى أن لا يباع شيء قبل كمال صلاحه، أو تباع الحبة بعد الحبة، وفي كل منهما حرج ومشقة. فمثلاً صلاح السَّلجة صلاح لها ولغيرها من نوعها، وصلاح الخطرية صلاح لها ولغيرها من نوعها، وصلاح السُّكَّريَّة صلاح لها ولغيرها من نوعها، وهذا قول الشافعي وكثير من العلماء. وقال ابن القيم: إذا بدا الصلاح في بعض الشجر جاز بيعها جميعها، وكذلك يجوز بيع ذلك النوع كله في البستان. وفي «الاختيارات الفقهية»: وإذا بدا صلاح بعض الشجرة جاز بيعها، وبيع ذلك الجنس، وهو رواية عن أحمد وقول الليث بن سعد، وفي «الفروع»: واختار شيخنا بقية الأجناس التي تباع عادة كالتفاح، والعلة عدم اختلاف الأيدي على الثمرة والصلاح فيما يظهر من الثمر فما واحدًا، كبلح وعنب طيبُ أكله وظهورُ نضجه؛ لقول

أنس ﵁: «نهى النبي ﷺ عن بيع العنب حتى يطيب» متفق عليه. والصلاح فيما يظهر فما بعد فم، كقثاء أن يؤكل عادة كالثمر، والصلاح في حب أن يشتد أو يبيض؛ لأنه ﵇-

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 279 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.