Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 1, halaman 12

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء وآداب التخلي
  3. س ٢٦: بين حكم إعداد الأحجار للاستجمار وطلب المكان اللين للبول.

ج: محرم لما ورد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم» رواه مسلم.

وعن أبي سعيد الحميري، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل» رواه أبو داود وابن ماجه، وقال: هو مرسل ولا يحرم في مجمع الناس على حرام كغيبة، أو لهو، أو قمار، أو شرب مسكر، أو سماع الآلات المطربة، ويجب تفريقهم بما استطاع.

س ٢٥: بين حكم البول في الجحر والسرب، والشق والماء الراكد والمستحم، واذكر دليل الحكم.

ج: مكروه، لما ورد عن قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يبال في الحُجْرِ» قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر، قال: يقال: إنها مساكن الجن، رواه أحمد والنسائي وأبو داود.

وأما الدليل على كراهة البول في الماء الراكد والمستحم، فهو ما ورد عن جابر عن النبي ﷺ أنه «نهى أن يبال في الماء الراكد» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه، وعن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فيه؛ فإن عامة الوسواس منه» رواه أبو داود والترمذي والنسائي، إلا أنهما لم يذكرا: «ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فيه».

س ٢٦: بين حكم إعداد الأحجار للاستجمار وطلب المكان اللين للبول.

ج: مستحب، لما ورد عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه» رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني، وقال: إسناده حسن صحيح.

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 1، ص 12 (SanadKitab #11192, hlm. urut 12)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.