ومن قبضك الأثمان قبل تفرق … فمهما تجده اختل منهن يفسد
وإن تقبضن البعض ثم افترقتما … فما حزت في الأقوى امض والغير أفسد
وإن تسلمن في الحال أو لغد فلا … يصح وقول الشافعي غير مبعد
وإن تشترط قبضًا لجزء معين … بكل نهار منه صحح وجود
وتعديد آجال لجنس مجوز … كذلك أجناسٌ لوقت محدد
وشرط إلى حين الجذاذ وحصدهم … في الأوهى أجز واطلب به حين يبتدي
كذاك إلى شهري جمادى ونحوه … وإما إلى شهرٍ ففي الآخر اقصد
ولا تك في الجنسين مفرد قيمة … وعَيِّن لكل منهما في المؤكَّدِ
وما قبض دين قبل ما حل لازمًا … متى كان في التعجيل تفويت مقصدِ
وقل للمدين اقبله في قدر وقتهم … ونفي حلول مع يمين وأكِّدِ
وما سَلَمٌ في ثمر نخل معين … وقريته الصغرى صحيحًا بل افسد
وإن يتعذر قبض ما حل فاصبرن … أو افسخ ومالك خذه أو عوض الردي
ووجهان إن تحتل به أو عليه هل … يصح إذًا أمْ لا إنِ الفَسْخَ تقصد
وقيل بنفس العقد يفسخ في الذي … تعذر من كل وبعض مفقد