هذا القول عن النبي ﷺ من وجه ضعيف. وقال جعفر بن محمد: المستدين تاجر الله في أرضه. وقال عمر بن عبد العزيز: الدين وقرٌ طالما حمله الكرام. اهـ.
من النظم
فيما يتعلق في السلم في المعين
وفي عدم نقل الملك فيه قبل قبضه والإقالة
وإن يسلم المغصوب وهو معيّن … ورد رَديًا فهو عَقْدُ تفسد
وإن قبضا عما استقر بذمة … فإن له في مجلس بدل الردي
وفيه من التفضيل والخلف مثلما … تقدم في صرف هناك ليقصد
وما سَلم في العين حل وإنما … يصح إذا أسلمت في ذمة قد
وليس بشرط ذكرهم موضع الوفا … فوف متى تطلق بموضع معقد
وإن لم يوالِ فاشترطه بأجود … وفي الثاني في أدنى البلاد ليورد
وإن تشترط فيه يكن لتأكد … وفي غيره إن تشترط صح بأوكد
ونقلك فيه الملك من قبل قبضه … حرام لنا مع جهله والتعمد
ويحرم بيع الدين بالدين مطلقًا … وبالنقد إلا للغريم بأوكد
إذا كان دينًا مستقرًا بشرط أن … يقبضه الأثمان في المجلس احدد
ووجهين في دين الكتابة خذهما … وفي مسلم من بعد فسخ منكد