Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 330

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به
  3. س ٦٩: هل يقبل قول قابض لسلم في قدره، وإذا ادعى قابض أو مقبض بكيل أو وزن غلطا أو نحوه، فما حكم ذلك؟ وإذا قبض أحد شريكين أو أكثر من دين مشترك فممن يأخذ شريكه؟ وماذا يعمل من استحق على غريمه مثل ماله عليه قدرا وصفة حالين، أو مؤجلين أجلا واحدا؟ وإذا دفع مديون وفاء عما عليه، أو امتنع ووفاه عنه حاكم، فهل يبرأ؟ وإذا كان على أنثى دين من جنس واجب نفقتها، فهل يحتسب به؟ وإذا كان على إنسان دين لا يعلم به ربه، فما حكم إعلامه؟ واذكر ما يتعلق حول ما ذكر من أمثلة.

هذا القول عن النبي ﷺ من وجه ضعيف. وقال جعفر بن محمد: المستدين تاجر الله في أرضه. وقال عمر بن عبد العزيز: الدين وقرٌ طالما حمله الكرام. اهـ.

من النظم

فيما يتعلق في السلم في المعين

وفي عدم نقل الملك فيه قبل قبضه والإقالة

وإن يسلم المغصوب وهو معيّن … ورد رَديًا فهو عَقْدُ تفسد

وإن قبضا عما استقر بذمة … فإن له في مجلس بدل الردي

وفيه من التفضيل والخلف مثلما … تقدم في صرف هناك ليقصد

وما سَلم في العين حل وإنما … يصح إذا أسلمت في ذمة قد

وليس بشرط ذكرهم موضع الوفا … فوف متى تطلق بموضع معقد

وإن لم يوالِ فاشترطه بأجود … وفي الثاني في أدنى البلاد ليورد

وإن تشترط فيه يكن لتأكد … وفي غيره إن تشترط صح بأوكد

ونقلك فيه الملك من قبل قبضه … حرام لنا مع جهله والتعمد

ويحرم بيع الدين بالدين مطلقًا … وبالنقد إلا للغريم بأوكد

إذا كان دينًا مستقرًا بشرط أن … يقبضه الأثمان في المجلس احدد

ووجهين في دين الكتابة خذهما … وفي مسلم من بعد فسخ منكد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 330 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.