من النظم فيما يتعلق بالقرض
وإن تُقْرِضَنْ شيئًا فندبٌ مضاعفٌ … كمثلين إلا خمس بذل التجود
ويكره الاستقراض للسيئ الوفا … ولِلسَّهْلِهِ لا بأس بالشارع اقتد
ومن صح منه بذله صح قرضُه … لما صَحَّ فيه البيع يا ذا التنقد
سوى أمة قد قيل والعبد والذي … به سلم لم تمضه في المجود
وقيل اقترض واردد كقيمة جوهر … وفي الحيوان المثل مع كرهه اردد
ومعرفة المقدار والوصف لازم … ويملكه بالقبض مستقرض اليد
فليس عليه رده بل بديله … بذمته حتم الحلول المؤكد
وما شرط تأجيل الحلول بلازم … ويلزم منه أخذه إن يردد
متى لم يعب أو يمنع الناس أخذه … فقيمته وقت اقتراضك أورد
على نصه بل قيل يوم كساده … وما نقص سعر منع رد بأجودِ
كذا جوهر أو نحوه إن جاز قرضه … ومثلاً لموزون وما كيل فاردد
وقيمة مثل يوم إعواز مثله … وفيما سوى هذين وجهين أسند
وثانيهما قوم من القرض وانقد