Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 351

  1. كتاب البيوع
  2. باب القرض
  3. س ٧٢: ما حكم تأجيل القرض، وكل دين حال أو حل، وشرط رهن أو ضمين في القرض، أو نقص وفاء، أو جر نفع أو نحو ذلك، أو أهدى مقترض لمقرض، أو علمت شهوة سخائه، وغلب على الظن أن يزيده، وحكم كل غريم غير المقبوض، وحكم ما إذا فعل شيئا مما سبق قبل الوفاء أو طوب ببدل قرض أو ثمن في ذمة، أو طولب ببدل غصب ببلد آخر غير بلد قرض وغصب؟ أو اقترض إنسان من رجل دراهم، وابتاع منه بها شيئا، فخرجت زيوفا، أو قال إنسان لآخر: أقرضني ألفا،، وادفع إلي أرضا أزرعها بالثلث، أو أقرض من له عليه بر شيئا يشتريه به، ثم يوفيه إياه، أو قال: إن مت فأنت في حل، أو أقرض إنسان غريمه المعسر ألفا ليوفيه منه، ومن دينه الأول كل وقت، أو جعل إنسان جعلا لمن يقترض له بجاهه. واذكر ما لذلك من دليل أو تعليل أو تفصيل، ومثل لما لا يتضح إلا بالتمثيل، واذكر الخلاف والترجيح.

كذا قرض بذر دون شرط لزارع … ولو ليتيم طد نفع بأوكد

وشرط وفا سهل بغير مكانه … وإن تفتح التا اردد للأبرا المقيد

وقول إذا ما مت تبرا وصية … أجز واكتفل عني ولك ألفٌ اردد

وقول اقترض لي الآن ألفًا ولك

كذا … بالإسلام أسقطها ولو من مفرد

ولو أقرض الذمي خمرًا لمثله … بديلاً ليرضى غير أرض التجودِ

وإن طلب المغصوب منه ومقرض … المؤونة إن يزدد هنا سعره قد

فإعطاؤه حتم سوى ما لحمله … وليس عليه هاهنا أخذ مورد

فقيمته في أرض قرض هنا له … مع الأمن في هذا وسبل المردد

سوى الشيء ما في حمله من مؤونةٍ … وإن يبق لم يجبر بحال فقيد

كذا بدل المغصوب إن كان تالفًا

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 351 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.