Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 353

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن

ويقال في الرهن: رَهَنْتُ وأرْهَنْت.

قال عبد الله بن همام السِّلولي:

فلما خَشيِتُ أظافِيْرَهُم … نَجَوْتُ وأرهَنْتُهُم مَالِكًا

وشرعًا: توثقه دَيْنٍ بعين يُمكن أخذه أو بَعْضُه مِنها أو من ثمنها.

وهو جائز بالكتاب، والسُّنة، والإجماع؛ أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

وأما السُّنة: فروت عائشة ﵂ «أن رسول الله ﷺ اشترى من يهودي طعامًا، ورهنه درعه» متفق عليه. وروى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» رواه البخاري.

وعن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «لا يغلق الرهن»؛ وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على جواز الرهن، لدلالة الكتاب والسُّنة عليه.

والمرهون: عين معلومة قدرًا وجنسًا وصفةً، جُعِلتْ وَثِيْقَةً

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 353 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.