ويقال في الرهن: رَهَنْتُ وأرْهَنْت.
قال عبد الله بن همام السِّلولي:
فلما خَشيِتُ أظافِيْرَهُم … نَجَوْتُ وأرهَنْتُهُم مَالِكًا
وشرعًا: توثقه دَيْنٍ بعين يُمكن أخذه أو بَعْضُه مِنها أو من ثمنها.
وهو جائز بالكتاب، والسُّنة، والإجماع؛ أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢].
وأما السُّنة: فروت عائشة ﵂ «أن رسول الله ﷺ اشترى من يهودي طعامًا، ورهنه درعه» متفق عليه. وروى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» رواه البخاري.
وعن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «لا يغلق الرهن»؛ وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على جواز الرهن، لدلالة الكتاب والسُّنة عليه.
والمرهون: عين معلومة قدرًا وجنسًا وصفةً، جُعِلتْ وَثِيْقَةً