Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 381

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن
  3. س ٧٩: تكلم بوضوح عما يلي: إذا ادعى راهن أن الولد منه. إذا وطئ راهن مرهونة ولم تحبل. هل للراهن غرس الأرض المرهونة، والانتفاع بها، ووطء المرهونة، وسقي الشجر، والتلقيح وإنزاء الفحل على المرهونة، والمداواة والفصد والختان، وقطع السلعة، والانتفاع بالرهن باستخدام أو نحوه، ولمن نماؤه؟ ووضح حكم الأرش أين يكون؟ وإذا أسقط مرتهن عن جان أرشا، أو أبرأه منه، فما الحكم؟ وعلى من مؤونة الرهن؟ وإذا تعذر إنفاق عليه فما الحكم؟

كذلك إن من متلف رهنه ومن … مولده أنشاه بلا إذن ذي اليد

ويقبل في استحقاقه قبل رهنه … على نفسه إقراره حسب أفرد

وإن يهب المرهون أو يرهننه أو … يقفه بإذن المستحق فأطد

وبيعك صحح مع حلول بإذنه … ليوفيه أو يرهن الثمن انقد

كذا الحكم مع إطلاق إذن وقيل لا … يصير الثمن رهنًا بل الرهن أفسد

وعند اختلاف في اشتراط الذي مضى … من الراهن اقبل لا الغريم بأجود

وبيعكه مع شرط تعجيل آجل … لغا مع بقاء الرهن بل شرطه قد

ووجهان في استرهان أثمانه إذا … وجوز رجوع الإذن قبل التوكد

ووجهين فيما قد تصرف راهن … مع الجهل منه بالرجوع فأسند

وكل نماء الرهن رهن وكسبه … وأرش الذي يجني عليه لينقد

وفي الرهن ما في البيع يدخل بيعه … الأراضي ودور والغراس بأوطد

وكلفته جمعًا فمن راهن فخذ … وأجرة مخزون وتكفين ملحد

وإن حل دين والثمار رهينة … أجب مبتغي قطع وإن تفسد اردد

وإطراق فحل والدوا ليس لازمًا … وليس عليه فعل شيء مزيد

ومرتهن الأموال مؤتمن بها … فلا يضمنن من غير تفريط معتد

فإن لم يفرط فهو من مال راهن … ويقضيه كل الحق إذ حل فاعهد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 381 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.