Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 446

  1. كتاب البيوع
  2. باب الضمان
  3. س ٩٤: تكلم بوضوح عما يلي: إذا طالب كفيل مكفولا به أن يحضره معه، أو ضامن مضمونا بتخليصه. من كفله اثنان، فسلمه أحدهما أو سلم نفسه. إذا كفل كل واحد من الكفيلين الآخر، فأحضر المكفول به. من كفل الاثنين، فأبرأه أحدهما من الكفالة، أو كفل الكفيل آخر والآخر آخر. أو ضمن اثنان واحدا، وقال كل لرب الحق: ضمنت لك الدين، أو قالاك ضمنا لك الدين، أو قال شخص لآخر: اضمن فلانا، أو قال: اكفل فلانا، أو: اضمن عن فلان، أو اكفل عنه، ففعل فما حكم ذلك؟

فوجهان في تصحيحه وفساده … وتعليق ذا بالشرط والوقت جود

كذلك تعليق الضمان وقيل لا … تجز بسوى أسباب حق مؤكد

وأفسده القاضي وصحح مطلقًا … أبو جعفر والكلوذانيُّ فاقتد

ومن قال إني كافل لك خالدًا … متى لم أسلمه كفلت بمَخْلَدِ

وإني ضمنينٌ ما على مَخْلَد … فصحح والزم فيهما في المجود

وتبرأ مما قد كفلت به متى … تسلَّمه ذو الحق دون تقيد

وألزمه بالقاضي السليم وإن أبى … وأشهد لفقد القاضي تبرأ وترشد

ولو جاءه من نفسه قبل وقته … وإن ضر قبل الوقت لم يجبر اشهد

كذا بتلاف العين من فعل ربنا … وموت الفتى المكفول تبرأ بأوطد

ولابد من تعيين وقت حضوره … وكالسلم احكم في المكان تسدد

وإن عينا عند الكفالة موضعًا … تعين وإلا موضع العقد أورد

ويبرئه التسليم في كل موضع … به حاكم مع شاهديه بأجود

وإن يتعذر مع بقاء حضوره … أو اجتاز وقتًا عيناه لِينْقُد

المبقَّى على المكفول أو قيمة الذي … كفلت من الأعيان لما يصرد

كذا إن مضى وقت يوافيك رده … ولم تشترط منه البراءة فارفد

فإن يرددن العين بعد ضمانها … ليرجع إليه ماله ويردد

ومن يَشْتَرِطْ وقْتَ التَّكَفٌّل بَراءَةً … مِن المالِ يَبْرأ مُطلقًا لا تَرَدَّدِ

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 446 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.