من النظم
فيما يصح الصلح عنه
بِمَا صَحَ صلحًا عن دِمِ العمد صالحِنْ … في الأقوى ولَو فَوقَ الدِيَّات بأوطدِ
وخذ دية أو أرش جُرْحٍ لجهله … وقيمته حرًا وغصبًا بها جُدِ
وإن كان عن دار وعبد فخذهما … فصلحك ذا بيع بدا ذا تفسد
ولا تمضه عن حد قذف وشفعة … وأسقطهما في الصلح في المتجود
وإن تصطلح مع سارق لخلاصه … وعن شاهد إن يكتم الحق تعتدي
وصلح على إجراء ماءٍ بأرضه … ويمشي ووضع الخشب مع علمه امهد
وإن كان إيجارًا ليذكر قيده … سوى ماء قطر من سطوح محدد
ولابد من تحديد ساقية فإن … يكن في كرًا جوزه في متحدد
بمقدار وقت في إجازته فقط … وفي الوقف في الأقوى أجز في مجدد
وإن لم يضر الأرض أجر ضرورة … بغير رضاه في قويْلٍ مُبَعَّدِ
وصلحك كي تسقي نهارًا بمائه … بوجه أجز كالبيع ثلث المخدد
وإن تشتري أرضًا لتحفر مصنعًا … وعلوًا لتبني فيه مع علمه طد