Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 489

  1. كتاب البيوع
  2. باب الصلح
  3. س ١٠٤: تكلم بوضوح عن كل ما يلي: إجراء ماء في أرض غيره، صلحه على ذلك، وما الذي يترتب على ذلك؟ والذي يعتبر لصحته والذي لا يعتبر؟ الصلح على ساقية محفورة. الصلح على إجراء ماء مطر على سطح أو أرض، وهل الأرض الموقوفة كالمؤجرة؟ وإذا صالحه على سقي أرضه من نهر

من النظم

فيما يصح الصلح عنه

بِمَا صَحَ صلحًا عن دِمِ العمد صالحِنْ … في الأقوى ولَو فَوقَ الدِيَّات بأوطدِ

وخذ دية أو أرش جُرْحٍ لجهله … وقيمته حرًا وغصبًا بها جُدِ

وإن كان عن دار وعبد فخذهما … فصلحك ذا بيع بدا ذا تفسد

ولا تمضه عن حد قذف وشفعة … وأسقطهما في الصلح في المتجود

وإن تصطلح مع سارق لخلاصه … وعن شاهد إن يكتم الحق تعتدي

وصلح على إجراء ماءٍ بأرضه … ويمشي ووضع الخشب مع علمه امهد

وإن كان إيجارًا ليذكر قيده … سوى ماء قطر من سطوح محدد

ولابد من تحديد ساقية فإن … يكن في كرًا جوزه في متحدد

بمقدار وقت في إجازته فقط … وفي الوقف في الأقوى أجز في مجدد

وإن لم يضر الأرض أجر ضرورة … بغير رضاه في قويْلٍ مُبَعَّدِ

وصلحك كي تسقي نهارًا بمائه … بوجه أجز كالبيع ثلث المخدد

وإن تشتري أرضًا لتحفر مصنعًا … وعلوًا لتبني فيه مع علمه طد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 489 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.