Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 507

  1. كتاب البيوع
  2. باب الصلح
  3. س ١٠٨: تكلم عن أحكام ما يلي: إذا طلب شريط في حائط أو سقف شريكه ببناء معه. إذا بناه بإذن شريك أو حاكم، أو بناه شريك لنفسه. إذا احتاج نهر أو دولاب، أو بئر أو ناعورة، أو قناة لعمارة، وهو مشترك إذا عجز قوم عن عمارة قناتهم أو نحوها، فأعطوها لمن يعمرها بجزء. من كان له علو بيت، فانهدم الأسفل، هل يلزم الأعلى بناؤه أو المساعدة عليه؟ من هدم بناء له فيه حصة إذا خيف سقوطه، واذكر ما لذلك من أمثلة وأدلة وتعليلات.

من النظم

فيما يصح الصلح عنه

ومن غصنه قد مال في ملك غيره … ليرفعه أن يطلب وإلا ليبعد

برفع إذا وأتى وإلا بقطعه … ووجهان في الإجبار مع غرم مفسد

وصلح جواز في انتفا الشح بالنما … وفي العوض المعلوم أوجه فوطد

فمن لمحفوظ خلاف ابن حامد … وقيل على سال بأرضك معمد

كذا الحكم في ساري العروض لأرضه … وكالتمر ما ينبت عليه ليعدد

وحظر بلا إذن خروج بروشن … مضر وساباط ودكان معتد

وإن كان قد ملك لقوم فحكمه … إليهم وإلا للإمام المقلد

ويضمن ما أراده والصلح جائز … مع العلم في الحقين في المتجود

وإخراج ميزاب لسيل أجز بلا … أذىً غالبًا والمنع أشهر فاصدد

ولا تفتحن في ظهر دارك منفذًا … ممرًا بلا إذن بدرب مسدد

وفتحكه لا للمرور مُجَوَّز … على أشهر الوجهين والصلح جود

وفتحكه في نافذ الدر جائز … بغير خلاف في الطريق المعود

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 507 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.