Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 39

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب الحجر
  3. س ٧: ما هو الحكم الثالث من الأحكام المتعلقة بحجر المفلس؟ وما الذي يلزم الحاكم قبله؟ وما حكم إحضار المفلس عند بيع ماله؟ وما الذي يجب تركه للمفلس؟ وما مقدار النفقة الواجب له ولعياله؟ وكم الثياب التي يكفن بها إذا مات؟ ومن أين تؤخذ أجرة مناد وكيال ووزان وحمال وإذا عين المفلس إنسانا وعين الغريم آخر فمن المقدم تعيينه؟ وما الذي يبدأ به الحاكم في قسم مال المفلس؟ ولماذا؟ وما الذي يلي الأول وما بعده على الترتيب؟ وتكلم بوضوح عن ما إذا استأجر المفلس عينا أو أجر عينا وعلى التقادير التي تتعلق بها من مضي مدة أو تلف عين أو إنهدامها قبل مضي المدة أو ما إلى ذلك، وعن ما إذا كان في الغرماء من دينه مؤجل وعما إذا ظهر رب دين بعد قسم ماله، فما الحكم؟ واذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو تفصيل أو خلاف أو ترجيح.

شيئًا، يقول: «صلوا على صاحبكم» الحديث، ويترك الحاكم للمفلس آلة حرفته فلا يبيعها لدعاء حاجته إليها كثيابه ومسكنه؛ فإن لم يكن المفلس صاحب حرفة ترك الحاكم له ما يتجر به لتحصيل مؤنته.

قال ناظم المفردات:

وإن يكن في فلس يباع … لدَينه العقار والمتاع

وماله من حرمة فيدفع … من ماله إليه ما يبتضع

ويجب للمفلس ولعياله من زوجة وخادم وقريب أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشربٍ وكسوةٍ بالمعروف إلى أن يفرغ من قسمة ماله بين الغرماء إن لم يكن للمفلس كسب يفي بنفقته وكسوته؛ فأمّا إن كان يقدر على التكسب فنفقته في كسبه؛ فإنه لا حاجة في إخراج ماله مع غناه بكسبه وإن كان كسبه دون ذلك كملت من ماله، ويكفّن المفلس إذا مات.

قال في «التيسير نظم التحرير»:

إنْ فَلَّسَ القاضِي مَدِينًا قُدِّمَا … مِن مَالِهِ على جَميع الغُرَمَاء

بمأكلٍ ومَشْربٍ ومَسْكَنٍ … وَمَلْبَسٍ لا مَنْ بِكَسْبِهِ غَنِى

وقَدَّمُوا مؤنَةَ الأمْوَالِ … في بَيْعهَا كأجْرَةِ الدّلاّلِ

وقُدَّمَ المَدِينُ أيضًا بمُؤنْ … عيَالِهِ وبَعْدَ مَوْتٍ بالكفَنْ

ونحوه كأجَرِ حَفْرِ القَبْرِ … ودَينِهِ إن كان قبلَ الحَجْرِ

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 39 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.