Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 198

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب الشركة
  3. س ٤٠: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: خلط رأس مال قبضه من واحد في وقتين، إذا أذن له قبل التصرف في الأول أو بعده، إذا قضى العامل برأس المال دينه ثم اتجر بوجهه وأعطى ربه حصته من الربح، إذا مات عامل أو مات مودع أو وصي وجهل بقاء ما بأيديهم إذا أراد المالك لمال المضاربة تقرير وارث، بيع وارث العامل لعرض المضاربة، وارث المالك إذا انفسخت المضاربة، الاشتراء بعد موت المضارب وهو رب المال، وإذا أخذ ماشية ليقوم عليها برعي وعلف وسقي وحلب وغير ذلك، فهل يجوز ذلك؟ واذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو خلاف أو ترجيح.

وقولك خذ ذا المال بالثلث جائز … وللعامل المشروط عند التنكد

كذا في المساقي فاحكمن ومزارع … وفي الشركة اطلب تلق كل مقصد

من المنع من فعل وإطلاقه له … وإلزامه مع كل شرط مؤكد

وإن شرطا جزأ لمن غير عامل … وَهَتْ وَلعبد المالك أو عامل طد

وإن يَنْفَسِدْ عقدُ المضاربة ابذلن … لذي المال كل الربح والأجر أوردِ

إلى عامل بل عند إن قل شرطه … ليعطي إذا أرضاه عند التعقدِ

وتعليقها بالشرط يا صاح جائز … وتوقيتها أيضًا على المتأكد

وامض إن يقل بع ذا وبالثمن اتجر … وخذ مودعي واتجر به إن أتى عد

وإن صَاحب الألفين ضارب عاملًا … على ربح ألف منهما امنع وفند

وقولك بالدَين الذي لي عليك يا … أخا العزم ضارب لا يصح فقيد

وإن يشاء بعد الفسخ يأخذ ماله … عروضًا ليعطي أو يشاء البيع يسعد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 198 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.