من النظم فيما يتعلق بالشرط الثالث من شروط الإجارة
ويشرط قصد النفع شرعًا وجعله اختيارًا … وبقيًا العين وقت التعقد
ومقدار محمول ورؤية راكب … وطفل له استأجرت ظئرًا فقيد
فيحرم إيجار لنفع محرم … ويلغي كنوح أو غناء لذي اردد
ودارًا لنفع الخمر أو نحوه من الحرام … ونسخ الفحش والمذهب الردي
وإن يكتري الذمّي دار المسلم … فيقصد بيع الخمر فيها ليصدد
وإيجار فحل للضراب محرم … في الأقوى كحضر القرد والدب للدد
وفي حمل ميتات وخمر لطاعم … وآلات شراب ومغصوب معتدي
مقالات والتجويز في ذا مُنكَّر … ولا سيما في حملها لموَحِّد
وجوز على المشهور حمل إراقة … ونبذ الميتات وكسح الأذى الردي
ويكره كالحجام أكل أجوره … لحر وأطعم للرقيق وأعبد