Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 268

  1. كتاب البيوع
  2. باب الإجارة
  3. س ٥٥: تكلم بوضوح عن الشرط الثالث من شروط الإجارة واذكر ما يشترط له، وحكم إجارة المصحف وإجارة دار تجعل مسجدا يصلي فيه المسلمون، ومثل لكل ما يصح استئجاره وما لا يصح استئجاره، واذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو خلاف أو ترجيح.

من النظم فيما يتعلق بالشرط الثالث من شروط الإجارة

ويشرط قصد النفع شرعًا وجعله اختيارًا … وبقيًا العين وقت التعقد

ومقدار محمول ورؤية راكب … وطفل له استأجرت ظئرًا فقيد

فيحرم إيجار لنفع محرم … ويلغي كنوح أو غناء لذي اردد

ودارًا لنفع الخمر أو نحوه من الحرام … ونسخ الفحش والمذهب الردي

وإن يكتري الذمّي دار المسلم … فيقصد بيع الخمر فيها ليصدد

وإيجار فحل للضراب محرم … في الأقوى كحضر القرد والدب للدد

وفي حمل ميتات وخمر لطاعم … وآلات شراب ومغصوب معتدي

مقالات والتجويز في ذا مُنكَّر … ولا سيما في حملها لموَحِّد

وجوز على المشهور حمل إراقة … ونبذ الميتات وكسح الأذى الردي

ويكره كالحجام أكل أجوره … لحر وأطعم للرقيق وأعبد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 268 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.