Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 309

  1. كتاب البيوع
  2. باب الإجارة
  3. س ٦٠: هل للمستأجر أن يستوفي النفع بمثله؟ وما الذي يعتبر إن كان له ذلك؟ واذكر ما يتعلق بذلك من أمثلة، وما الذي يمنع منه المستأجر والذي يجوز له والذي يملكه والذي لا يملكه، وإذا فعل مكتر ما لا يملكه أو سلك طريقا أشق أو اكترى لحمولة قدر فزاد أو إلى موضع فزاد عليه أو تلفت الدابة أو أردف على الدابة أو اكترى أرضا، لوضع قدر فزاد على القدر أو اختلفا في قدر الأجرة أو صفة الانتفاع أو اختلفا في قدر المدة، واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

ووجهان فِيمَنْ يكْتَرِيْهِ لمكة … أيملك حجًا أم إلى مكةٍ قدِ

وقد قيل اجر المثل خذ فيهما معًا … كفعل المخالف في الأذى في المؤطد

كذا في اكترا عِنْسٍ إلى بُقعة مَتى … سَلكَ مِثلَها أو في أذىً فَتَردَّدِ

وقيمة توكُّلُها في يَد الذي … نَوَى بَتعَدٍّ منه خُذْ لا تَرَدَّدِ

ولو كان مَعْهُ ربُّها إن يَكُنْ نَوَى … لَدى رَبِّهِ فالنصفُ حَسْبُ بِمُبْعَدِ

ومَن يَكْتَرِي لِلزَّرعِ أرضًا فمَالهُ … بناءُ ولا غرس بغير تردد

وإن يكتري للغرس يَملكُ زرعَها … وليس له فيها بناءُ المُشَيَّدِ

ومُستأجرٌ أرْضًا لِيزرع حِنْطَةً … فلا بأسَ أن يَزْرَعْ شَعِيرًا بأجْوَدِ

وليس له زرعٌ لِقُطْنٍ وسِمْسِمٍ … وعن ذُرَةٍ والدَّخْنِ فامنْعهُ واصْدُدِ

وصَح ازْرَعَنْ ما شِئْتَ لا مَع أو اغْرِسَنْ … وَوَجْهَانِ في واغْرِسْ بواوٍ فَقَيِّدِ

ومستأجر عِنْسًا لِسَيْرِ مَسَافَةٍ … له سَيْرُ مِثْل القَدْرِ والوصف وازهَدِ

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 309 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.