Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 314

  1. كتاب البيوع
  2. باب الإجارة
  3. س ٦١: ما الذي يجب على مؤجر؟ وما مثاله؟ وما الذي يجب على مكتر وما الذي يلزمه، والذي لا يلزم المؤجر، وما الحكم فيما إذا امتنع أحدهما مما يجب عليه، أو شرط أحدهما ما يجب على الآخر فعله، وما مثاله؟ وبين حكم ما إذا عمر مكتر بإذن مؤجر أو بدونه؟ واذكر ما يتعلق بذلك من شروط صحيحة أو فاسدة أو ضوابط أو محترزات أو أدلة أو تعليلات أو خلاف أو ترجيح.

من النظم فيما يلزم المكري

ويلزم من يكري جميع الذي به … تمام انتفاع كالخزام ومقود

ورحل وتحميل كذاك وضبطه … لكي ما يصلي بالفلا فرضه قد

كذا حاجة الإنسان يضبطه لها … وللظهر لا المفعول فوق العمرد

وقائدها مع سائق ومن اكترى … تسلمها ألزمه كل المعددِ

كذلك تعمير الديار وفعلها … على مؤجر أيضًا وكل معود

ومؤجر درب عرفه المشي تارةً … فالأنثَى وضَعْفَى احْمِل وفي الجَلْدَ رَدِّدِ

ويلزم تفريغُ الكنيفِ ونحوه … لِمَن يكتريها خلوةً مِن مُنَكِّدِ

فإن تملأ أو جهل قدر مائها … ليلزم مكريها بشيل المعدد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 314 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.