Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 320

  1. كتاب البيوع
  2. باب الإجارة
  3. س ٦٢: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: حكم الإيجارة إذا لم يسكن المستأجر أو تحول في أثناء المدة أو حوله مالك، أو لم يركب مؤجرة، أو امتنع من تسليم الدابة في أثناء المسافة، أو امتنع الأجير من تكميل العمل، أو شردت دابة مؤجرة، أو تعذر باقي استيفاء النفع، أو هرب أجير، أو مؤجر فما الحكم؟ ووضح ما تنفسخ به الإجارة، واذكر حكم ما غذ تلف مؤجر في أثناء عمل واذكر الدليل والتعليل.

أهل الخبرة: هو عيب فله الفسخ، وإلا فلا فسخ له، ويكفي فيه اثنان منهم على قياس ما يأتي في الشبهات.

من النظم في أن الإجارة عقد لازم من الطرفين

ويلزم عقد من أجير ومكتر … فليس لشخصٍ فسخها بتفرد

وتركك الاستيفاء في الوقت قادرًا … عليك جميع الأجر غير مصرد

وإن يطر عيب العين أو بَانَ فافْسَخ إن … تشا كَتَعذُّر خُلْفِ ما لم يقيد

وإذا كان منع النفع من مؤجر فلا … تُنَوِّلهُ أجْرًا وذا عِنْدَ أحْمَدِ

وقيل له أجر بقسط انتفاعه … وكلُّ ويعطي أجر مثل بأجود

وما موت مكرٍ مبطلنها ومكترٍ … له شاغل للعين أو خالف زد

ولا عذر في كل كذا بقسامةٍ … وفقدان ما اسَتكرى له من معددِ

ومن يكتري شيئًا لِمعْلُوم شغله … فَيُغْصَبَ أوْ يَشْرِي ليختر ويرتدي

فإن شاء فليفسخ وإن شاء يصطبر … إلى أوبه المغصوب والمتشردِ

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 320 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.