Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 1, halaman 172

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الإمامة
  3. س ٣٠٥: بين من الأولى بالإمامة مع الدليل؟ واذكر ما تستحضره من خلاف.

س ٣٠٤: بين أيهما أفضل للمرأة: الصلاة في المسجد أم في بيتها؟ واذكر الدلل على ما تقول والحكمة في ذلك.

ج: في بيتها أفضل، لقوله ﷺ: «وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات» رواه أحمد وأبو داود ظاهره حتى مسجد النبي ﷺ، وعن أم سلمة أن رسول الله ﷺ قال: «خير مساجد النساء قعر بيوتهن» رواه أحمد ووجه ذلك والله أعلم: لأمن الفتنة والرياء.

ويكره منع الخود ما لم يخف أذى … وفي بيتها أولى لها فلتقعد

وإن خرجت في زينة أو تطيبت … لتمنع وإن خفت الأذى امنع واشدد

٤٧ - فصل في الإمامة

س ٣٠٥: بين من الأولى بالإمامة مع الدليل؟ واذكر ما تستحضره من خلاف.

ج: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسُّنة، فإن كانوا في السُّنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا، ثم الأسن، لما ورد عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله ﷺ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله؛ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسُّنة؛ فإن كانوا في السُّنة سواء فأقدمهم هجرة؛ فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا -وفي رواية: «سنًا» -، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه» رواه مسلم، وعن مالك بن الحويرث قال: «أتيت النبي ﷺ وأنا وصاحب لي فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما» رواه الجماعة، ثم الأشرف إلحاقًا للإمام الصغرى بالكبرى، ولحديث: «قدموا قريشًا ولا تقدموها»، وحديث: «الأئمة

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 1، ص 172 (SanadKitab #11192, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.