من النظم فيما يتعلق بالأجير المشترك
ومستأجر قَدَّرْتَ بالفعل نَفْعَه … فَيَضْمَنُ ما أراده مِن فِعْله قَدِ
كَدَقةِ قَصَّار وزَلَةِ حَامِل … وغَلْطَةِ خَيَّاطٍ بثوبٍ بأوْطَدِ
وسيان ما أراده في بَيْتِ مُكْتَرٍ … وَفي غير بَيْتِ المكتري في المجودِ
ولا غَرْمَ فيما فات مِن غير فعله … وَعنه بأمر ظاهرٍ لا مُبَعَّدِ
وعنه عليه الغرم يا صَاحِ مُطلقًا … كما لو جَنَى عَمْدًا بغير تردد
ويَضْمَنُ مَحْبُوسًا لِيَأْخُذَ أجْرَهُ … وللمالكِ التضمين غَير مُصَدَّدِ
فإن شَاء مَعْمُولًا ويُعطِيه أجْره … وإنْ شاء كَحَالِ العَقد غير مُزَوَّدِ
وإنْ لَمْ يُضَمَّنَ مَن تقدم ذكره … فليس له أجرٌ لِفعْل المُفَقَّدِ
سوى مَا ببَيت المكتري كانَ فِعْلُه … وعنه سوى أجر البنا مطلقًا ذُدِ
وعنْهُ ومنْقُولٌ إذا كان فعله … لَهُ وَاقِعًا في بَيْتِهِ فليُرفَدِ
ومُلق إلى الخياط وقال إن … كفاني قميصًا فاقطع الثوب واقدد