وآنية للخمر إن جاز دفقها … وفيها انتفاع في سواها بأوكد
ويضمنها الذمي بوجه بمثله … وإن أظهروها فادفقنها ولا تد
ورد في الأردى قبل دبغ جلودها … يطهر دبغ لا كبعد بأجود
ويلزمه إيصال خمر تخللت … إلى ربها من كافر وموحد
وأن يتخمر عنده فهو ضامن … العصير ونقص الخل عنه ويردد
ولا يضمن الحر الكبير بغضه … وأن يلدغ أو يصعق صغير فذا يد
ولابن عقيل لا كسقم بأجود … وفي ليس من أهدرت وجهين أسند
ويضمن نفع الحر مستخدم له … على كرهه لا حابس في المجودِ
(٢) مسائل حول ما يجب على الغاصب