Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 23

  1. كتاب البيوع
  2. الغصب
  3. س ٣: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: من غصب أرضا وغراسا منقولا من شخص واحد فغرسه في الأرض المغصوبة، أو غصب أرضا لرجل وغراسا لآخر فغرسه فيها، أو غصب خشبا ورفع به سفينة، من غصب ما خلط به جرح حيوان محترم من آدمي أو غيره وخيف بقلعه ضرر آدمي أو خيف تلف غير الآدمي أو حل حيوان خيط جرحه بمغصوب لغاصب أو غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة أو ابتلعت شاة شخص جوهرة آخر غير مغصوبة أو دخل رأس شاة أو نحوها في إناء ولم يخرج إلا بذبحها أو كسره. واذكر الدليل والتعليل والتفصيل والمحترزات والخلاف والترجيح.

بما فيه مميز فالزمه رده … وإلا فمنه المثل من جنسه اردد

وإن يكن المغصوب أردأ منه إن … سمح غاصب بالأخذ منه ليظهد

على أخذه منه انحتامًا وخلطه … بشيرجه زيتًا فخذ مثله قد

وقال أبو يعلى له المثل مطلقًا … ولو مع جنس لا يميز فاشهد

وقيل اقض في هذه الثلاث بشركة … على قيمة المالين لا تتردد

وف ماله إن يصعبن خروجه … بلا هدمه فاهدمه والغصب أفرد

وما كان هذا دون تفريط ربه … على من ينجي ماله نقص مفسد

ومحتمل تعيين ما قل ضره … وما حل فاذبح وأكسرن مال معتدي

وفي قمم أن تدخل الشاة رأسها … بغير تعد المالكين لتقصد

إلى فعل أدنى الحالتين إذًا فمن … سلم ماله ضمنه نقص المفسد

كذا غير مأكول ويحرم تركه … وقد قيل عين ظرف هذا وشرد

وخذ قيمة عن جابر الجرح إن يخف … بقلع كذا في رفع فلك بمبعد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 23 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.