ولا شيء فيما جوز الصول قتله … ومكلف أو عجمًا وبله وفوهد
ولا غرم في المقتول دفعًا لشره … إذا لم يفرد قاتل بالتزيد
وأن يصطدم فلكان إن غرقا معًا … بتضمين كل متلف الآخر أشهد
إذا فرطا بالضبط حتى تصادما … ومن خص بالتفريط بالغرم أفرد
ومنحدرًا ضمنه مصعدة سوى … مع العجز عن ضبط ودع غرم مصعد
ومن غاص مع تفريطه مال غيره … بماء له واعتاض إخراج مورد
ليكسر له ملغى وإن لم يفرطن … ليضمن رب المال نقص التشرد
وهل بذل المظروف يلزم أخذه … مع البذل من ذي الظرف وجهين أسند
وإن يصطدم نفسان عمدًا فموتًا … فذا شبه عمد ليس عمدًا بأجود
وقيل إذا ما كان يقتل غالبًا … فأهد لكل بالتقاصص تهتدي
وعاقل كل ضامن قتل مخطئ … وفي ماله التكفير مع باق مفسد
وقيمة عبد متلف وركابه … كذلك قدر الحر في نفس أعبد