Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 141

  1. كتاب البيوع
  2. الغصب
  3. س ١٥: ما هي الشفعة؟ وما وجه مناسبتها للغصب؟ وبأي شيء ثبتت؟ وما أركانها؟ وما شروطها؟ وما الذي لا تجب به؟ وهل تسقط بالتحيل؟ ومثل له، وهل يقبل قول من ادعى ما يسقطها؟ ولأي شيء شرعت الشفعة؟ وما الذي تسقط به؟ واذكر المحترزات والتفاصيل والأمثلة والأدلة والتعليل والخلاف والترجيح.

فمن حكم الأحكام إيجاب شفعة … لكل شريك خائف من تنكد

فيملك أخذ الشقص من مشتر من … الشريك بما قرر بحتم التعقد

ولم يجب إلا في عقار محتم … تقاسمه أن بيع في المتوطد

وعنه يجب في كل مال ولو من … النقل إلا ممكنًا قسمه قد

ولا شفعة فيما بلا عوض قني … كإرث وإيصاء وبذل مجود

وما اعتاضه عن غير مال بأجود … كخلع نكاح صلح قتل تعمد

فإن توجبن خذه بقيمته تصب … وقيل بقيمة ما يقابله جد

ولا شفعة فيما اشترى إثنان صفقة … لكل ولا مع جهل سبق اقتنا اليد

ولا في حقوق الأرض من دون عينها … ولا في شريك الوقف في ذا بأوطد

ولا في مبيع في زمان الخيار للجميع … وفرد منهما في الموطد

ويؤخذ غرس والبنا تبعًا وفي … ثمار بدت والزرع لا في المجود

ويحرم كيد للسقوط ولم يفد … ولا شفعة للجار كره وأبعد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 141 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.