ومن الآباق فهو أمانة … لإقرارهم للمدعي أو بشهد
ولا يستحق الجعل إلا برده … ولو فقد المردود عن باب سيد
ومن قال من يردد فتى هند أعطه … منا ورق ألزمه جعل المردد
وفي بقعة عينت أورد غصبه … من الجعل اعطا نسبة الفعل تهتد
وجعل كذا في رد الآباق من منى … كنسبة مردود ومن أقرب أرفد
وإن ردهم من أبعد من منى فلا … تزده على الجعل المسمى المحدد
وإن قال من داوى فأبرا له كذا … فليس صحيحًا في الصحيح المؤطد
وقيل بلى والحكم حكم جعالة … وقد قيل بل حكم الإجارة فاقصد
وممن يداوي الكحل دون بقية الدواء … على الأقوى فمن مال أرمد