Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 303

  1. كتاب البيوع
  2. باب إحياء الموات
  3. س ٣٤: هل الأفضل أخذ اللقطة أم تركها؟ وما الحكم فيما إذا أخذها ثم ردها أو فرط فيها؟ وما الذي ينتفع به ولا يعرف؟ وبأي شيء يملك القن الصغير؟ وكم أقسام ما أبيح التقاطه ولم يملك به؟ وما الذي يلزم الملتقط نحوه؟ وهل يرجع بما أنفق عليه؟ ومن أين مؤنته؟ وما طريقة النداء على اللقطة؟ وما وقته؟ وأين مكانه؟ وإذا كانت ملتقطة في برية فما الحكم؟ وعلى من أجرة المنادي؟ وإذا أخر التعريف فما الحكم؟ وهل الخوف عذر في تأخير التعريف؟ وما حكم لقطة الحرم؟ وفيما إذا وجدت بدار حرب، أو ضاعت، أو كان الملتقط غنيا، أو ضاعت من واجدها، وما الدليل على ذلك؟ واذكر الخلاف والترجيح.

في يده وفعل الأحظ في الأمانات متعين.

وإن احتاج في تجفيفه إلى مؤنة فمؤنته منه فيباع بعضه لتجفيفه؛ لأنه من مصلحته فإن أنفق من ماله رجع، وقيل: ليس له الرجوع.

والذي تميل إليه النفس أنه إن كان بإذن حاكم أو أنفق غير متطوع بالنفقة أن له الرجوع، والله ﷾ أعلم.

قال في «التيسير نظم التحرير»:

وثالث الأنواع ما منه فسد … نحو الطعام فليخير من وجد

في أكله بقيمة لربه … أو بيعه وحفظ اشترى به

وقال العمريطي:

وقسمت لأربعة أقسام … أولها يبقى على الدوام

من النقود والثياب والورق … ونحوها فالحكم فيه ما سبق

والثاني لا يبقى على الدوام … بحالة كالرطب من طعام

فإن يشا فالأكل مع غرم البدل … أو بيعها مع حفظ ما منه حصل

ثالثها يبقى ولكن مع تعب … كالتمر في تجفيفه وكالعنب

فبيعه رطبًا أو التجفيف … وبعد ذاك يلزم التعريف

رابعها ما احتاج ما لا يصرف … كالحيوان مطلقًا إذ يعلف

فأخذه يجوز بالتخيير … للشخص في ثلاثة الأمور

أكل وبيع ثم حفظ للثمن … والترك لكن أن يسامح بالمون

القسم الثالث: باقي المال وهو ما عدا القسمين المذكورين من المال كالأثمان والمتاع ونحوهما ويلزم الملتقط حفظ الجميع من حيوان وغيره؛ لأنه صار أمانة في يده في التقاطه ويلزم تعريفه سواء أراد الملتقط تملكه

أو حفظه لصاحبه؛ لأن النبي ﷺ أمر به زيد بن خالد وأبي بن كعب

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 303 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.