Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 329

  1. كتاب البيوع
  2. باب إحياء الموات
  3. س ٣٥: تكلم بوضوح عن حكم التصرف في اللقطة، ومتى يكون؟ وما الذي يسن نحوها؟ وما حكم الإشهاد على صفتها؟ وهل تدفع بلا وصف ولمن نماء اللقطة؟ ومتى تعتبر قيمتها؟ وإذا وصفها إثنان أو تلفت أو أدركها صاحبها مبيعة أو موهوبة أو احتاجت إلى مؤنة، أو قال رب اللقطة للملتقط بعد تلفها بيد الملتقط أخذتها لتذهب بها لا لتعرفها، وقال: بل لأعرفها أو استيقظ فوجد بثوبه أو كيسه مالا أو وجد في حيوان نقدا أو في سيارة أو في طيارة أو في قطار أو سمكة درة أو عنبرة بساحل أو ادعى ما بيد لص أو ناهب أو قاطع طريق أنه له فما الحكم؟ وهل هنا فرق بين المعرفين للقطة؟ وما حكم التقاط القن والمدبر والمكاتب والمبعض؟ واذكر ما يتعلق بذلك من محترزات وأمثلة وتفاصيل وقيود وأدلة وتعليلات وخلاف وترجيح.

ويلزم أن تعطي بمتصل النما … لواصفها من غير حلف وشهد

كذلك قبل الحول منفصل النما … وبعد في الأقوى حادث ملك وجد

وليس عليه قبل تملك غرمها … إذا لم يخن بل قبل ذا حكم مشهد

ويضمنها إن تتوى بعد تملك … وتقويمها من حين علم بقصد

ويأخذها من وصف من له بها … شهود بملك ثابت متأكد

ويأخذ منه الغرم بالهلك عنده … وليس له تضمين دافعها اشهد

وقيل بلى إن لم يسلم بحاكم … ومن واصف إن لم يصدقه فاردد

وعن ملك حي واجد إن تزل فلا … رجوع فإن عادت إليه لتردد

وتقسم بين إثنين إن وصفا معًا … وقيل ليحلف قارع وله جد

وإن نفدت عرضه عنها وربها … غريم بها إن كنت في قغر فدفد

وليس بدين قل يحضر ربها … ولكن إذا ما جاله الحق جدد

ويضمن معط دون وصف لمدع … ولا شهد للواصف المتجدد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 329 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.