Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 1, halaman 215

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. س ٣٨٧: بين ما تستحضره من شروط لصحة الخطبتين مع ذكر ما تستحضره من خلاف؟

«كان النبي ﷺ يخطب يوم الجمعة قائمًا ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم» رواه الجماعة، ومما يشترط حمد الله، وذلك لما روى أبو هريرة ﵁ مرفوعًا: «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم -أي مقطوع- البركة» رواه أبو داود، ورواه الجماعة مرسلاً.

وروى أبو داود عن ابن مسعود ﵁ قال: «كان النبي ﷺ إذا تشهد قال: «الحمد له»».

ويتعين هذا اللفظ في قول الجمهور، وقال جابر: «كان رسول الله ﷺ يخطب الناس بحمد الله ويثني عليه بما هو أهله» الحديث.

ثانيًا: الصلاة على رسول الله ﷺ، واختار لشيخ تقي الدين أن الصلاة عليه -أفضل الصلاة والسلام- واجبة لا شرط، قاله في «الإنصاف».

وقال في «الشرح الكبير»: ويحتمل أن لا تجب الصلاة على النبي ﷺ؛ لأن النبي ﷺ لم يذكر ذلك في خطبته. اهـ.

والدليل على ذلك: أن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر نبيه كالأذان؛ ولأنه قد روي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ قال: لا أذكر إلا ذكرت معي. ويتعين لفظ الصلاة أو يشهد أنه عبد الله ورسوله.

ثالثًا: قراءة آية من كتاب الله ﷿، لما روى جابر بن سمرة ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يقرأ آيات ويذكر الناس» رواه مسلم، ولما روى الشعبي قال: «كان رسول الله ﷺ إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس، وقال: «السلام عليكم» ويحمد الله ويثني عليه ويقرأ سورة، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب ثم ينزل وكان أبو بكر وعمر يفعلانه»

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 1، ص 215 (SanadKitab #11192, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.