ووقف الفتى شيئًا على نفسه أجز … على الظاهر المنصوص من نص أحمد
وثنياك من وقف على الغير نفعه … حياتك والإنفاق كل ليوطد
وإن يشترط إخراج من شا من أهله … وإدخال من شا من سوى أهله أردد
وإن يشترط حرمان من شاء ناظر … متى لم يعين مستحقوه أطد
وشرطك ذا فيمن يواتيك حصرهم … أرى كاستوى جهل السباق فأفسد
وتوقيته كالوقف عامًا أو إن أتى … فلان فداري وقف بأجود
وقيل يصح الوقف والشرط باطل … وإن قال هي وقف إذا مت فأشهد
بصحة ذا من ثلثه بعد موته … كوقف أبي حفص وقيل بل أردد
وإن صح توقيت يكن بعد وقته … كمنقطع في الحكم في بابه أقصد
ويلزم في الإيجاب في المتأكد … وعنه وبالإخراج أيضًا عن اليد
شرط في الأقوى قبول معين … وقفت عليه كالعطالا المعدد
فمع شرطه أن ينعدم يغط آنفًا … لمن بعده من أهل وقف مؤبد