Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 4

  1. كتاب البيوع
  2. فصل في الهبة
  3. س ١: ما هي الهبة لغة وشرعا؟ وما أصلها؟ وما معنى الاتهاب؟ وما معنى الاستيهاب؟ وما حكمها؟ وما أركانها؟ وما شروطها؟ وما سندها من الكتاب والسنة؟ ومن الذي يحرم الإهداء عليه؟ واذكر طرفا من محاسنها، وما حكمها؟ تلجئة، أو هزلا، أو لمنع إرث، أو لمنع غريم، وما الفرق بينهما وبين الصدقة؟ وأيهما أفضل؟ وما الذي تختص به الهدية؟ وإذا أهدى يطلب أكثر فما الحكم؟ وما الذي يتبع الهدية؟ وما حكم ردها والمكافأة عليها؟ وضح ذلك مع ذكر المحترزات والقيود الأدلة، والتعاليل والخلاف والترجيح.

بالمعنى الأعم على أنواع البر، وهو هبة الدين ممن هو عليه، وحكمها الاستحباب، وأركانها ثلاثة عاقد ومعقود عليه وصيغة وشرطها سبعة:

أولاً: أن كون من جائز التصرف.

ثانيًا: كونه مختارًا.

ثالثًا: كون الموهوب يصح بيعه.

رابعًا: أن تكون لمن يصح تملكه.

خامسًا: قبول الموهوب له الهبة.

سادسًا: أن تكون بغير عوض.

والأصل فيها قبل الإجماع قوله ﷾: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾، وقوله: ﴿وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ الآية، وقوله: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ أي ليعن بعضكم بعضًا على البر، وقوله: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ﴾ الآية، قيل: المراد الهبة.

ومن السنة ما ورد عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «تهادوا تحابوا» حسنه الترمذي، وللبزار عن أنس مرفوعًا: «تهادوا، فإن الهدية تسل السخيمة».

وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا تحقرن جارة لجارتها، ولا فرسن شاة» متفق عليه.

وقال ﷺ: «أهديت للنجاشي حلة وأوراق من مسك، ولا أره إلا قد مات، فإن ردت علي فهي لك» رواه أحمد.

وعن أبي هريرة أن رسول ﷺ قال: «لو دعيتُ إلى كراع لأجبت، ولو أُهدي إليّ كراع لقبلت» رواه البخاري.

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 4 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.