Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 1, halaman 235

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين
  3. س ٤٢٢: اذكر ما تستحضره من الفروق بين العيدين والجمعة؟

وليلتي العيدين كبر وإنه … بليلة عيد الفطر أولى فوكد

وفي قصد فرض العيد أعلنه ماشيًا … وفي كل عشر النحر غير مقيد

وفي يوم تعريف فكبر معظمًا … عقيب صلاة الفجر شفعًا تؤيد

وفي النحر بعد الظهر إن كنت محرمًا … وعصر انتها التشريق كل ليحدد

إمامًا ومأمومًا وعنه ومفردا … عقيب صلاة الفرض لا النفل قيد

س ٤٢٢: اذكر ما تستحضره من الفروق بين العيدين والجمعة؟

ج: أولاً: إن الجمعة إذا فاتت لا تقضى، بل يصلون ظهرًا؛ وأما العيد فتقضى بنظير وقتها.

ثانيًا: أنه يشرع في صلاة العيد تكبيرات زوائد في كل ركعة في الأولى ستًا بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسًا بعد تكبيرة الانتقال لما تقدم في جواب سؤال سابق.

ثالثًا: إن صلاة الجمعة المشروع أن تكون في قصبة؛ وأما العيد فالمشروع أن تكون في الصحراء إلا لعذر، لقول أبي سعيد: «كان رسول الله ﷺ يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى» متفق عليه، وكذا الخلفاء بعده؛ ولأنه أوقع لهيبة الإسلام وأظهر لشعائر الدين.

رابعًا: وجوب فطر يوم العيد دون الجمعة، لما ورد عن أبي سعيد عن رسول الله ﷺ: «أنه نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر» متفق عليه.

خامسًا: المخالفة في الطريق في العيد، لحديث جابر وأبي هريرة وتقدما في جواب سؤال سابق.

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 1، ص 235 (SanadKitab #11192, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.