Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 127

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل في الموصى له
  3. س ١١: من الذي تصح له الوصية والذي لا تصح له؟ واذكر ما يترتب على ذلك، ووضح معاني ما فيه من الكلمات التي فيها غموض، وإذا قال: ضع ثلثي حيث أراك الله، أو وصى في أبواب البر أو أن يحج عنه بألف أو قال حجة بألف، أو حج الوصي، أو الوارث بإخراجها، أو عين من يحج عنه فأبى، أو وصى بعتق نسمة بألف، فأعتق الورثة بخمسمائة، فما الحكم؟

وينفذ إيصاه لعبد لغيره … وكل متى يقبله عبد لسيد

وموصى بعتق أنثى بشرط تأيم … فتعتق فتنكح بعد لم تتعبد

وموص لها مع ذا بألفين أو لمن … قد أولدها أن تنكح اردد بأجود

وبالحمل أن يملك وللحمل صححن … متى تلق حيًا دون ميت ولو ودى

إذا ما حكمنا حين الإيصا بكونه … من أم فراش وطء زوج وسيد

بأن تلد الموص به ستة من الشهور … فأدنى منذ الإيصاء له أشهد

وأن تلقه من بعد ستة أشهر … ولم يلتحق بالواطئ المتقصد

سوى بجماع كان قبل وصية … فصحح بذا التقدير أو لا فأفسد

ومن بائن أن تلقه بعد فرقة … لما دون أدنى وقت حمل بأجود

ولا ينفذ الإيصا لمن ولدته ذي … لما فوق مذكور بوصف مقيد

وللحمل من زوج ومولى فشرطه … لحاق به في نسبة دون مبعد

وكالذكر الأنثى متى تطلقن وأن تعرض … لمعدوم من الحمل تفسد

وفي إن كان أنثى حملها فله كذا … وإن ذكرًا يعطى كذا أن يتعدد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 127 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.