وينفذ إيصاه لعبد لغيره … وكل متى يقبله عبد لسيد
وموصى بعتق أنثى بشرط تأيم … فتعتق فتنكح بعد لم تتعبد
وموص لها مع ذا بألفين أو لمن … قد أولدها أن تنكح اردد بأجود
وبالحمل أن يملك وللحمل صححن … متى تلق حيًا دون ميت ولو ودى
إذا ما حكمنا حين الإيصا بكونه … من أم فراش وطء زوج وسيد
بأن تلد الموص به ستة من الشهور … فأدنى منذ الإيصاء له أشهد
وأن تلقه من بعد ستة أشهر … ولم يلتحق بالواطئ المتقصد
سوى بجماع كان قبل وصية … فصحح بذا التقدير أو لا فأفسد
ومن بائن أن تلقه بعد فرقة … لما دون أدنى وقت حمل بأجود
ولا ينفذ الإيصا لمن ولدته ذي … لما فوق مذكور بوصف مقيد
وللحمل من زوج ومولى فشرطه … لحاق به في نسبة دون مبعد
وكالذكر الأنثى متى تطلقن وأن تعرض … لمعدوم من الحمل تفسد
وفي إن كان أنثى حملها فله كذا … وإن ذكرًا يعطى كذا أن يتعدد