Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 136

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل في الموصى له
  3. س ١٢: تكلم بوضوح عما يلي: ما الذي يعتبر نحو الموصى به؟ وما الذي لا يعتبر؟ وما الذي تصح به الوصية والذي لا تصح به؟ إذا اختف العرف والحقيقة فأيهما يغلب؟ وما الحكم فيما إذا قال الموصى أعطوا فلانا ثوبا أو وصى لأحد بكلب أو بكلاب أو قال: أعطوا فلانا دابة أو شاة أو حصان أو فرس، أو قال: أعطوه عبدا من عبيدي أو عبدا من مالي أو مائة ريال أو نحو ذلك.

وموص لزيد بالعبا وبثلثه … لقوم أولى وصف جلي مقيد

فلاحظ في الثلث لزيد ولو غدا … مشاركه في الوصف في نص أحمد

وموص لواحد ذين أو جاره العلي … وللموص جاران اسمهما العلي اردد

وعن أحمد بل صححنها كقوله … بثلثين من هذين جود لمفرد

ولو قال في الأولى فعبدي غانم … إذا مت حرًا ثم ألف ليرفد

وللمرء عبدان اسم الاثنين غانم … فبالقرعة اعتق واحدًا لا تزيد

وليس له شيء من الألف يا فتى … وفي الثاني يعطي الألف من ثلث ملحد

ولا يعتق العبد الموصى بعتقه … إلى عتق وراث الموصي المفقد

ومعتقه السلطان إن لم يحرروا … وبالكسب من موت الموصي له جد

الموصى به وبيان أحكامه

س ١٢: تكلم بوضوح عما يلي: ما الذي يعتبر نحو الموصى به؟ وما الذي لا يعتبر؟ وما الذي تصح به الوصية والذي لا تصح به؟ إذا اختف العرف والحقيقة فأيهما يغلب؟ وما الحكم فيما إذا قال الموصى أعطوا فلانًا ثوبًا أو وصى لأحد بكلب أو بكلاب أو قال: أعطوا فلانًا دابة أو شاة أو حصان أو فرس، أو قال: أعطوه عبدًا من عبيدي أو عبدًا من مالي أو مائة ريال أو نحو ذلك.

وإذا أوصى بدفن كتب العلم فما الحكم؟ وهل تدخل فيها كتب أهل الكلام؟ إذا وصى بإحراق ثلث ماله، أو أوصى بدفن

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 136 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.