Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 215

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الفرائض
  3. س ٢٣: من المجمع على توريثهم وكم عددهم وكم الوارثات من النساء ومن هن، وضح ذلك من جهة البسط والاختصار وإذا اجتمع جميع الذكور والنساء فكم يرث منهم من هم؟

الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والزوج والمعتق هذه جملتهم.

وبالاختصار عشرة: الابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور لقوله ﷾ ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ الآية، والأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور لقوله ﷾ ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ وابن الأخ لأبوين أو لأب عصبة، والعم لا من الأم وابنه لا من الأم لحديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر».

والزوج لقوله ﷾ ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ الآية والمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لحديث: «الولاء لمن أعتق» وللإجماع وعن ابن عمر ﵄ مرفوعًا: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب»، رواه الحاكم وابن حبان وصححه.

قال الناظم:

وذو فرض أو تعصيب أو رحم هم … ومنهم وصنفين عند التعدد

وذو الإرث بالإجماع في الناس عشرة … ذكور وسبع من عقائل نهد

فلابن ولابن الابن إن كان نازلا … وللأب ثم الجد مع علو مصعد

وللأخ من أي الجهات وجدته … ولابن الأخ الشقيق أو من أب جد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 215 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.