قال في هداية الراغبين:
والربع فرض الزوج مع فرع لزم … وزوجة فصاعدًا إذا عدم
…
وقال الرحبي:
والرُّبعُ فَرضُ الزَّوجِ إِنْ كانَ مَعَه … مِن وَلَدِ الزَّوجَةِ مَنْ قَد مَنَعَه
وَهْوَ لِكُلِّ زَوجةٍ أوْ أَكثَرا … مَعْ عدَمِ الأولادِ فيما قُدِّرا
أمثلة:
١ - زوجة وأب: للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث والباقي للأبي.
٢ - زوج وابن: المسألة من أربعة للزوج الربع واحد والباقي للابن.
٣ - زوجة وابن: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث والباقي للابن.
٤ - زوجة وعم: للزوجة الربع وللعم الباقي.
باب أصحاب الثمن
س ٢٦: من هم أصحاب الثمن، اذكرهم بوضوح مع التمثل.
ج: الذي يرث الثمن صنف واحد وهو الزوجة فأكثر وتستحق الثمن بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث.