٣ - الثالث من الأصناف الأخوات الشقائق ويرثن الثلثين بأربعة شروط: شرط وجودي وهو أن يكون اثنتين فأكثر وثلاثة شروط عدمية، عدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث.
٤ - الأخوات لأب: ويرثن الثلثين بخمسة شروط، شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر وأربعة عدمية عدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الأشقاء والشقائق.
قال في الرحبية:
والثُّلُثانِ للبناتِ جَمعًا … مَا زادَ عن واحدَةٍ فسَمعا
وهْوَ كذاكَ لِبناتِ الابنِ … فافهَمْ مَقالِيْ فَهْمَ صَافيْ الذِّهنِ
وهْوَ للاُختَينِ فمَا يَزيدُ … قضَى بهِ الأَحرارُ والعبيدُ
هاذا اإذا كنَّ لأُمٍّ وأبِ … أو لأبٍ فاعْملْ بهذا تصِبِ
وقال في وسيلة الراغبين:
والثلثان لاثنتين استوتا … فصاعدًا ممن له النصف أتى
وقال الجعبري:
وثلثان فرض لاثنتين فصاعدا … من اللائي لإحداهن نصف تحصلا
أمثلة:
١ - هلك هالك عن زوجة وبنتين وعم: المسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر وللعم الباقي خمسة.