Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 285

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الجد والأخوة

زوج وبنت وبنت ابن وأم وجد وأخ شقيق، مسألتهم من اثني عشر، للزوج منها الربع ثلاثة وللبنت النصف ستة ولبنت الابن السدس اثنان وللأم السدس اثنان وقد عالت إلى ثلاثة عشر، فيسقط الأخ ويعطي الجد السدس اثنان وتعول إلى خمسة عشر وهذه صورتها.

|

الثانية: أن يكون الفاضل عن الفروض أقل من السدس وحينئذ يسقط الأخوة ويكمل للجد السدس وتكون المسألة عائلة مثال ذلك:

زوج وبنت وبنت ابن وجد وأخ، المسألة من اثني عشر، للزوج الربع ثلاثة وللبنت النصف ستة ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللجد اثنان سدس ويسقط الأخ وتعول المسألة إلى ثلاثة عشر وهذه صورتها:

|

الثالثة: أن يكون الباقي بعد الفروض هو السدس فقط وحينئذ يأخذ الجد ذلك السدس المتبقي لأنه فرضه ويسقط الأخوة.

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 285 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.