Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 290

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الجد والأخوة
  3. س ٣٣: تكلم بوضوح عن معاني وأحكام ما يلي: الجد مع الأخوات، المعادة متى تكون، وكم مسائلها وما هي، وما هي الأكدرية ولم سميت بذلك، وكم أركانها وما هي، وما صفة قسمتها، وما هي الزيديات الأربع، وما هي أمثلتها وما هي الخرقاء والمسبعة والمسدسة والمربعة والمخمسة؟

وهذا فيما إذا احتاج الشقيق لعد ولد الأب، ككون الشقيق أقل من مثلى الجد، أما إذا كان الشقيق مثليه كجد وأخوين لأبوين، وأخ لأب، فلا معادة، لأن الجد هنا لا يقاسم ويأخذ ثلث المال، فلا فائدة لعده.

ثم يأخذ الشقيق ما بيد ولد الأب، إنما عده عليه، لأن الجد والد، فإذا حجبه أخوان وارثان، جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث كالأم، ولأن ولد الأب يرثون معه إذا انفردوا، فيعدون عليه مع غيرهم كالأم، بخلاف ولد الأم، فإن الجد يحجبهم فلا يعدون عليه.

ثم بعد عدهم أولاد الأب على الجد وأخذ الجد نصيبه، يرجعون إلى المقاسمة على حكم ما لم يكن معهم جد، فإن كان أولاد الأبوين ذكرًا فأكثر أو إناثًا، أخذوا من أولاد الأب ما حصل لهم، لأن أولاد الأبوين أقوى تعصيبًا من أولاد الأب فلا يرثون معهم شيئًا، كما لو انفردوا عن الجد.

مسألة جد، وأخ شقيق وأخ لأب، المسألة من ثلاثة، للجد ثلث وللشقيق ثلثان، الثلث الذي حصل له، والثلث الذي حصل لأخيه.

مسألة ثانية: زوجة وجد وأخ شقيق وأخ لأب، مسألتهم من أربعة، للزوجة ربع المال واحد، وللجد ثلث الباقي واحد وللشقيق النصف اثنان، وسقط ولد الأب.

مسألة: جد وشقيقة وأخت لأب، المسألة من أربعة، عدد رؤوسهم للجد سهمان، لأن المقاسمة إذا أحظ له، وللشقيقة سهمان، لأن كل أخت لها سهم، ولا شيء لولد الأب، فترجع الشقيقة على أختها وتأخذ ما في يدها لتستكمل فرضها وهو النصف، كما لو كان مع الأختين بنت، فأخذت البنت النصف وبقي النصف، فإن الأخت لأبوين تأخذه جميعه، وتسقط الأخت لأب.

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 290 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.