Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 297

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الجد والأخوة
  3. س ٣٣: تكلم بوضوح عن معاني وأحكام ما يلي: الجد مع الأخوات، المعادة متى تكون، وكم مسائلها وما هي، وما هي الأكدرية ولم سميت بذلك، وكم أركانها وما هي، وما صفة قسمتها، وما هي الزيديات الأربع، وما هي أمثلتها وما هي الخرقاء والمسبعة والمسدسة والمربعة والمخمسة؟

وقيل لأن الميتة كان اسمها كدرة.

وقيل بل كان اسم زوجها أكدر.

وقيل بل كان اسم السائل أكدر.

وقيل سميت بذلك لكثرة أقوال الصحابة فيها وتكدرها.

وإليك طريقة قسمها: أصلها من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث، اثنان، ويبقى واحد، فعلى مقتضى ما تقدم يكون للجد، وتسقط الأخت، وبهذا قال أبو حنيفة، وهو الذي تطمئن إليه نفسي والله أعلم.

وأما مذهب الأئمة الثلاثة تبعًا لزيد بن ثابت، فإنه يفرض للأخت النصف ثلاثة، وتعول المسألة إلى تسعة، ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما، وهو أربعة من تسعة، على ثلاثة رؤوس، لأنها لا تستحق معه إلا بحكم المقاسمة.

والأربعة لا تنقسم وتباين، فتضرب ثلاثة في المسألة بعولها، تسعة فتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة، وهي ثلث المال، وللأم ستة وهي ثلث الباقي، وللجد ثمانية وهي الباقي، بعد الزوج والأم والأخت، وللأخت أربعة وهي ثلث باقي الباقي، ويلغز بها فيقال أربعة ورثوا مال ميت، أخذ أحدهم ثلثه، والثاني ثلث ما بقي، والثالث ثلث باقي ما بقى، والرابع ما بقى.

ونظمها بعضهم فقال:

ما فرض أربعة يوزع بينهم … ميراث ميتهم بفرض واقع

فلواحد ثلث الجميع وثلث ما … يبقى لثانيهم بحكم جامع

ولثالث من بعدهم ثلث الذي … يبقى وما يبقى نصيب الرابع

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 297 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.