Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 306

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الحساب أو أصول المسائل

وفي المسألة الثانية للزوج النصف، وللأخت لأبوين النصف وللجدة السدس.

وفي المسألة الثالثة، للزوج النصف وللأخت لأب النصف، وللجدة أو ولد الأم السدس.

وتعول إلى ثمانية، كزوج وأم وأخت لغير أم، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخت النصف ثلاثة.

وتسمى المباهلة، لقول ابن عباس فيها من شاء باهلته أن المسائل لا تعول، إن الذي أحصى رمل عالج عددًا، اعدل من أن يجعل في مال نصفًا، ونصفا وثلثا.

هذان نصفان ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث، وأيم الله لو قدموا من قدم الله، وأخروا من أخر الله، ما عالت مسألة قط، فقيل له لما أظهرت هذا زمن عمر، قال كان مهيبًا فهبته.

والمباهلة الملاعنة والتباهل التلاعن، قال في المغني من أهبطه من فريضة إلى فريضة، فذاك الذي قدمه الله، كالزوجين والأم لكل واحد منهما فرض، ثم يحجب إلى فرض آخر لا ينقص عنه.

وأما من أهبطه من فرض إلى ما بقي كالبنات والأخوات، فإنهن يفرض لهن، فإذا كان معهن أخوتهن ورثوا بالتعصيب، فكان لهم ما بقي قل أو كثر أهـ.

وأول فريضة عالت حدثت في زمن عمر، فجمع الصحابة للمشورة، فقال العباس أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم، فأخذ به عمر وأتبعه والناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس.

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 306 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.