Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 308

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الحساب أو أصول المسائل

لغير أم، وتعول الاثنا عشر أفرادًا لا أشفاعًا، إلى ثلاثة عشر، إذا كان مع الربع ثلثان وسدس، أو نصف وثلث.

كزوج وأم وبتنين، للزوج الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللبنتين الثلثان ثمانية.

وكزوجة وأخت لغير أم، وولدي أم، للزوجة الربع ثلاثة، وللأخت النصف ستة، ولولد الأم الثلث أربعة، وتعول إلى خمسة عشر، إذا كان مع الربع ثلثان وسدسان وثلث.

وذلك كزوج وبنتين وأبوين، للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية، ولكل من الأبوين اثنان.

وكذا زوجة وأختان لغير أم، وولدا أم، وتعول إلى سبعة عشر، إذا كان مع الربع ثلثان وثلث وسدس.

كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم، وثمان أخوات لأبوين أو لأب، للزوجات الربع ثلاثة، لكل واحدة واحد، وللجدتين السدس، لكل واحدة واحد، وللأخوات لغير أم الثلثان، ثمانية لكل واحدة احد.

وتسمى أم الأرامل، وأم الفروج، لأنثية الجميع، ولو كانت التركة فيها سبعة عشر دينارًا حصل لكل واحدة منهن دينار، وتسمى السبعة عشرية، والدينارية الصغرى.

ولابد في هذا الأصل أن يكون الميت أحد الزوجين، بشهادة الاستقراء، ويلغز بها فيقال سبع عشرة امرأة، من جهات مختلفة، اقتسمن مال الميت، حصل لكل واحدة سهم.

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 308 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.