Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 313

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الحساب أو أصول المسائل

لثمن وسدس صح أصلاً ممهدا … كذا الثمن والثلثان بالأصل وكلا

وقل عولها بالثمن لا شك مرة … وثلث وثمن لا يحلان منزلا

وأصلان قد خصا بجد وجدة … فأصل تراه ضعف تسعة أعقلا

لسدس تلاه ثلث باقي تراثه … ومن بعده ضعف المضاعف أصلا

لربع وسدس بعده ثلث ما بقي … فهذي أمور صح إيرادها ولا

وقال الرحبي:

وإنْ تُرِدْ مَعرِفةَ الحِسابِ … لِتَهتَدِي بهِ إلَى الصَّوابِ

وتعرِفَ القِسمَةَ والتَّفصِيلا … وتعلمَ التَّصحِيحَ والتَّأصيلا

فاستخرِج ِ الأُصُولَ في المَسائل … ولا تكُن عن حِفظِها بذاهلِ

فإنهنَّ سبْعةٌ أُصولُ … ثلاثةٌ منهنَّ قد تعولُ

وبعدَها أربعةٌ تَمامُ … لا عولَ يعرُوها ولا انْثلامُ

فالسُّدْسُ مِنْ ستةِ أسهمٍ يرَى … والثلثُ والرُّبعُ مِنِ اثنيَ عَشرا

والثمنُ إنْ ضمَّ إليهِ السُّدْسُ … فأصْلهُ الصّادِقُ فيهِ الحدْسُ

أربعةٌ يَتبَعُها عُشرُونا … يَعرِفُها الْحُسَّابُ أجمَعونا

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 313 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.