Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 324

  1. كتاب الفرائض
  2. باب تصحيح المسائل

وستة عشر أخًا لأم وستة أعمام، لأن نصيب أولاد يوافق عددهم بالربع، فتردهم إلى ربعهم أربعة، وهي مماثلة لعدد الزوجات، وكلاهما يوافق عدد الأعمام بالنصف، ضربت أحد المتماثلين في وفق الثالث إن كان موافقًا كالمثال الثاني، فما بلغ فهو جزء السهم.

فإذا أردت تتميم العمل، ضربته في المسألة، فما حصل صحت منه المسألة، وأقسمه مثل ما سبق.

وإن تناسب اثنان وباينهما الثالث، كثلاث جدات وتسع بنات ابن وخمسة أعمام، أصل المسألة ستة، للجدات السدس واحد على ثلاثة لا ينقسم ويباين، ولبنات الابن الثلثان أربعة على ثلاث لا تنقسم وتباين، وللأعمام واحد على خمسة لا ينقسم ويباين، والثلاثة داخلة في التسعة والخمسة مباينة، لهما ضربت أكثرهما وهو التسعة في جميع الثالث، وهو خمسة، يحصل خمسة وأربعون، فهو جزء السهم.

ثم اضربه في المسألة، وهي الستة، وتصح من مائتين وسبعين، للجدات خمسة وأربعون، لكل واحدة خمسة عشر، ولبنات الابن مائة وثمانون، لكل واحدة عشرون، وللأعمام خمسة وأربعون، لكل واحد تسعة.

وإن توافق اثنان من أعداد الفرق وباينهما الثالث، كأربعة وخمسة وستة، ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر، ثم ضربت الحاصل في العدد الثالث المباين، فالحاصل جزء السهم اضربه في أصل المسألة، ثم اقسمه كما مر، وهذا كله في الانكسار على ثلاث فرق.

ويتأتى الانكسار على فريقين، في غير أصل اثنين، فلا

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 324 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.