Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 361

  1. كتاب الفرائض
  2. باب تصحيح المسائل
  3. س ٣٨: تكلم بوضوح عما يلي: ما هو الرد، ومن الذي قال به، والذي منعه، ومتى يكون الرد، ومن الذين يرد عليهم، وإلى كم تنقسم مسائله، وما هي أصول مسائل الرد، اذكر ما تستحضره من الأمثلة الموضحة لها.

الفروض التركة، كما لو كان الوارث بنتا وبنت ابن، ولم يكن عصبة مع ذوي الفروض، رد الفاضل عن الفروض على ذوي الفروض، بقدر فروضهم، كالغرماء يقتسمون مال المفلس على قدر ديونهم، إلا الزوج والزوجة، فلا رد عليهما لأنهما ليسا من ذوي القرابة.

قال بعضهم:

وَإِنْ يَفِضْ مَالٌ وَعَاصِبٌ فُقِدْ … عَلَى سِوَى الزَّوْجَينِ رَدًا اعْتَمِدْ

كُلٌ بِقَدْرِ حَقِّهِ فالبِنْتُ مَعْ … جَدَّةٍ الربعُ لِجَدَّةٍ وَقَعْ

وما روي عن عثمان ﵁، أنه رد على زوج، فلعله كان عصبة أو ذا رحم، فأعطاه لذلك أو أنه أعطاه من بيت المال، لا على سبيل الميراث.

وتنقسم مسائل الرد إلى قسمين: قسم لا يكون فيه زوج ولا زوجة، وقسم يكون فيه زوج أو زوجة ولكل واحد منهما حكم فإن لم يكن مع ذوي الفروض زوج ولا زوجة.

فإن كان المردود عليه شخصًا واحدًا، بأن لم يترك الميت إلا بنتا، أو بنت ابن، أو أمًا أو جدة أو أختًا أو ولد أم ونحوهم أخذ الواحد المال كله، فرضًا وردًا، لأن تقدير الفروض، إنما شرع لمكان المزاحمة، ولا مزاحمة هنا.

وإن كان المردود عليه جماعة من ذوي الفروض، من جنس واحد، كبنات أو بنات ابن، أو أخوات أو أولاد أم، أو جدات اقتسموا الميراث بالسوية، كالعصبة من البنين والأخوة وغيرهم، وكبني الأخوة

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 361 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.