Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 366

  1. كتاب الفرائض
  2. باب تصحيح المسائل
  3. س ٣٨: تكلم بوضوح عما يلي: ما هو الرد، ومن الذي قال به، والذي منعه، ومتى يكون الرد، ومن الذين يرد عليهم، وإلى كم تنقسم مسائله، وما هي أصول مسائل الرد، اذكر ما تستحضره من الأمثلة الموضحة لها.

مسألة الرد لا تزيد على الخمسة أبدًا، كما لا يمكن أن تكون من سبعة أبدًا.

فاضرب أحداهما بالأخرى تكن أربعين، للزوجات خمسة تباينهن، يبقى خمسة وثلاثون وللجدتين من المسألة سبعة تباينهما، وللبنات ثمانية وعشرون، وهي توافق عدد رؤوسهن بالنصف، فاضرب وفق رؤوس البنات وهو ثلاثة في أربعة، عدد رؤوس الزوجات تبلغ اثني عشر، والاثنا عشر جزء السهم المقسوم عليه، فنضربها بأربعين، تبلغ أربعمائة وثمانين ومنها تصح ثم تقسم.

فكل من له شيء من الأربعين أخذه مضروبًا بالاثني عشر التي هي جزء السهم، فللزوجات خمسة في اثني عشر بستين، لكل واحدة خمسة عشر، وللجدتين سبعة في اثني عشر بأربعة وثمانين، لكل واحدة اثنان وأربعون، وللبنات ثمانية وعشرون في اثني عشر بثلاثمائة وستة وثلاثين، لكل واحدة ستة وخمسون.

مثال آخر، أربع زوجات وثلاث جدات متحاذيات، وثمان بنات، فمسألته الزوجية أصلها من ثمانية للزوجات واحد لا ينقسم عليهن ويباين، فاضرب أربعة في ثمانية، تصح من اثنين وثلاثين، للزوجات أربعة، ويفضل ثمانية وعشرون.

ومسألة الرد من ثلاثين، لأن أصلها خمسة، للجدات واحد، لا ينقسم عليهن ويباين، وسهام البنات أربعة، توافق عددهن، وهو ثمانية بالربع فرجعهن إلى اثنين، ثم اضرب اثنين في عدد الجدات للتباين بين المثبتين، من عدد الفريقين، فكان الحاصل ستة، ثم اضرب الستة في أصل مسألة الرد، وهو خمسة، تبلغ ثلاثين، للجدات واحدة ثلاثة، وبين الثلاثين التي صحت منها مسألة الرد، وبين الفاضل عن الزوجات من

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 366 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.