Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 393

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل
  3. س ٤٥: تكلم بوضوح عن الحمل وميراثه، ومتى تقسم التركة، وما الذي يوقف له، ومن الذي يدفع له إرثه، والذي لا يدفع له، ومتى يأخذ نصيبه، وإذا زاد أو بقى شيء فما الحكم، ومتى يرث، وإذا ظهر بعضه فاستهل، أو انفصل ميتا فما الحكم إذا اختلف ميراث توأمين، أو مات كافر عن حمل منه، أو من كافر غيره فما الحكم، متى يرث الصغير المحكوم بإسلامه وإذا خلف أما مزوجة بغير أبيه، وورثة لا تحجب ولدها فما الحكم، ومن هي المرأة القائلة إن ألد ذكرا لم يرث ولم أرث وإلا ورثنا، ومن هي القائلة إن ألد أنثى ورثت، وإن ولدت ذكرا فأكثر أو مع أنثى فأكثر لم يرثوا، وضح ذلك بالأمثلة، وما يتعلق بذلك من المسائل.

قال في الفارضية:

مَنْ مَاتَ عَنْ حَمْلٍ وَوَارِثٍ مَعَهْ … وَقَدْ أَبَى الصَّبْرَ إلَى أَنْ تَضَعَهْ

أَوْقِفْ لَهُ الأكْثَرَ مِنْ إرْثٍ يُرَى … لاثْنَيْنِ أَوْ اثْنَتَيْنِ حَتَّى يَظْهَرَا

وَحَيْثُ يَسْتَحِقُّ دُونَ مَا وُقِفْ … فَرُدَّ زَائِدًا لِذِي حَقٍّ عُرِفْ

وَعَكْسُهَا بِعَكْسِهَا وَإِنْ مَنَعْ … وَارِثًا الْحَمْلُ فَأَهْمِلْهُ وَدَعْ

كَمَنْ يَمُوتُ عَنْ فَتَاةٍ حَامِلِ … وَإِخْوَةٍ فَصُدَّهُمْ عَنْ نَائِلِ

وإن أعوز شيء بأن ولدت أكثر من ذكرين، كأن ولدت ثلاثة أو أربعة، رجع على من هو في يده بباقي ميراثه، ومتى زادت الفروض على الثلث، فإرث الأنثيين أكثر، وإن نقص فميراث الذكرين أكثر، وإن استوت كأبوين وحمل استوى ميراث الذكرين والأنثيين.

وربما لا يرث الحمل إلا إذا كان أنثى، كزوج وأخت لأبوين وامرأة أب حامل، وقف له سهم من سبعة، وربما لا يرث إلا إذا كان ذكرا، كبنت وعم وامرأة أخ لغير أم حامل، فيوقف له ما فضل عن فرض البنت وهو نصف، فإن ظهر ذكرًا أخذه وأنثى أخا، العم.

ويرث الحمل ويورث عنه ما ملكه بإرث أو وصية إن استهل صارخًا بعد وضعفه كله، لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «إِذا استهل المولود صارِخًا وُرِّثَ» رواه أحمد وأبو داود والاستهلال رفع الصوت بالبكاء قال الشاعر:

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 393 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.