Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 396

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل
  3. س ٤٥: تكلم بوضوح عن الحمل وميراثه، ومتى تقسم التركة، وما الذي يوقف له، ومن الذي يدفع له إرثه، والذي لا يدفع له، ومتى يأخذ نصيبه، وإذا زاد أو بقى شيء فما الحكم، ومتى يرث، وإذا ظهر بعضه فاستهل، أو انفصل ميتا فما الحكم إذا اختلف ميراث توأمين، أو مات كافر عن حمل منه، أو من كافر غيره فما الحكم، متى يرث الصغير المحكوم بإسلامه وإذا خلف أما مزوجة بغير أبيه، وورثة لا تحجب ولدها فما الحكم، ومن هي المرأة القائلة إن ألد ذكرا لم يرث ولم أرث وإلا ورثنا، ومن هي القائلة إن ألد أنثى ورثت، وإن ولدت ذكرا فأكثر أو مع أنثى فأكثر لم يرثوا، وضح ذلك بالأمثلة، وما يتعلق بذلك من المسائل.

من النظم الفقهي:

وإن كان في الوراث حمل فقف له … نصيب غلامين انتظارًا لمولد

إذا حاز حظ الأنثيين فإن يزد … نصيب أنثيين اجعله وقفًا وأرصد

وذا في أصول العول إن عز فهمه … عليك اطلبن تصويره ثم ترشد

وما ليس محجوبًا يقينك أعطه … ولا تعط محجوبًا به بل ليطرد

فإن يولد الحمل أعطه حظه وما … تبقى من الموقوف في أهله اردد

ومبدؤه أسباب الحياة مورث … تنفس باك عطس مرتضع صدي

وألغ اختلاجًا مع يسير تحرك … كذا موته قبل انفصال بأوكد

وبالقرعة اترك مستحقًا إذا توى … كتوأمة إن أشكل الأمر ترشد

ومن ألحقته قافة بجماعة … بدعواهم أوقافة لا تزيد

عن إرث أب للكل وامنحه حقه … كميلاً ولا تنقصه من كل مفرد

وليس لحمل من أب كافر متى … يمت حصة في الإرث في نص أحمد

كذاك وإن من غيره وارثًا له … فتسلم قبل الوضع أم المولد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 396 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.