Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 404

  1. كتاب الفرائض
  2. ميراث المفقود
  3. س ٤٦: من هو المفقود، وماذا يعمل نحوه، وإذا أتى بعد أن أيس منه، أو مات مورثه، فكيف العمل، وإذا كان له مال فهل يزكى، وهل يقضى منه دينه، وإذا بان أنه ميت لكن لم يتحقق أنه قبل موت مورثه، أو تعدد المفقود فما الحكم، وما حكم من أشكل نسبه، وما هي أحوال المفقود فما الحكم، وما حكم من أشكل نسبه، وما هي أحوال المفقود، وإذا قال عن ابني أمتيه أحدهما ابني، فهل يثبت نسبه، وكيف العمل، وهل تستعمل القرعة، وهل يرث من عتق بها، وضح ذلك ومثل لما لا يتضح إلا بالتمثيل، واذكر المحترزات والقيود، والأدلة والتعليلات، والخلاف والترجيح.

وتصح من أربعة وعشرين، للأم السدس أربعة، وللجد عشرة، ولكل واحدة من الأختين خمسة، ثم تأخذ الأخت من الأبوين ما سمي لأختها، فيصير معها عشرة، لما تقدم في مسائل المعادة.

وعلى تقدير الموت، للأم الثلث، ويبقى الثلثان بين الجد والأخت على ثلاثة، وتصح من تسعة للأم ثلاثة وللجد أربعة، وللأخت سهمان، وبين المسألتين توافق بالأثلاث، فاضرب ثلث إحداهما في الأخرى، يبلغ اثنين وسبعين، للأم اثنا عشر وللجد ثلاثون، وللأخت ستة عشر، يبقى أربعة عشر، موقوفة بينهم لا حق للمفقود فيها.

وكذا إن كان المفقود أخًا لأب عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين، فمسألة الحياة من اثنين، للزوج واحد وللشقيقة واحد.

ومسألة الموت من ستة وتعول إلى سبعة، للزوج ثلاثة وللشقيقة ثلاثة وللأخت لأب واحد فتضرب اثنين في سبعة للتباين بأربعة عشر للزوج ستة وللشقيقة ستة يبقى اثنان موقوفان لا حق للمفقود فيها ومن أشكل نسبه فكمفقود ومفقودان فأكثر كخناثي في التنزيل بعدد أحوالهم لا غير دون العمل في الحالين.

فزوج وأبوان وبنتان مفقودتان، فمسألة حياتهما من خمسة عشر وحياة إحداهما من ثلاثة عشر وموتهما من ستة، فاضرب ثلث الستة في خمسة عشر ثم الثلاثة عشر، تكن ثلاثمائة وتسعين، ثم تعطى الزوج والأبوين حقوقهم من مسألة الحياة مضروبًا في اثنين ثم في ثلاثة عشر وتقف الباقي.

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 404 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.