وعن أحمد يحتاج تفريق حاكم … إذا ما انقضى ما قدرا من معدد
وعن أحمد فيه التوقف وادفعن … لشركته في إرث تاو ملحد
يقينا وقف باق وما بان حاله … لدى موت موروث له احكم به قد
فيعمل عند القسم طورًا كميت … وطورًا كحي ثم صحح كما بدي
وتعطي الأقل افهم لذي الإرث منهما … ومن يلغ في إحداهما امنعه واطرد
وللباقي من وراثه اقسمه زائدًا … على حظه أو كله أن يصدد
وإلا فقسمه على مدعاهم … جميعًا تزل ما بينهم من تنكد
وقيل اقسمن واجعله حيا ولا تقف … سوى حظه إن كان ذا حظه اشهد
وخذ من فتى معه احتمال زيادة … ضمينًا بها تحتط على المتجود
فإن لم يبن في مدة الوقف حاله … فقسم على وراثه في المؤطد
وقيل على وارث موروثه فلا … تنفق إذا في واجب عنه يعتد
وإن بان حيًا يوم موت قريبه … وميتًا على ذاك اعملن لا تحيد