Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 406

  1. كتاب الفرائض
  2. ميراث المفقود
  3. س ٤٦: من هو المفقود، وماذا يعمل نحوه، وإذا أتى بعد أن أيس منه، أو مات مورثه، فكيف العمل، وإذا كان له مال فهل يزكى، وهل يقضى منه دينه، وإذا بان أنه ميت لكن لم يتحقق أنه قبل موت مورثه، أو تعدد المفقود فما الحكم، وما حكم من أشكل نسبه، وما هي أحوال المفقود فما الحكم، وما حكم من أشكل نسبه، وما هي أحوال المفقود، وإذا قال عن ابني أمتيه أحدهما ابني، فهل يثبت نسبه، وكيف العمل، وهل تستعمل القرعة، وهل يرث من عتق بها، وضح ذلك ومثل لما لا يتضح إلا بالتمثيل، واذكر المحترزات والقيود، والأدلة والتعليلات، والخلاف والترجيح.

وعن أحمد يحتاج تفريق حاكم … إذا ما انقضى ما قدرا من معدد

وعن أحمد فيه التوقف وادفعن … لشركته في إرث تاو ملحد

يقينا وقف باق وما بان حاله … لدى موت موروث له احكم به قد

فيعمل عند القسم طورًا كميت … وطورًا كحي ثم صحح كما بدي

وتعطي الأقل افهم لذي الإرث منهما … ومن يلغ في إحداهما امنعه واطرد

وللباقي من وراثه اقسمه زائدًا … على حظه أو كله أن يصدد

وإلا فقسمه على مدعاهم … جميعًا تزل ما بينهم من تنكد

وقيل اقسمن واجعله حيا ولا تقف … سوى حظه إن كان ذا حظه اشهد

وخذ من فتى معه احتمال زيادة … ضمينًا بها تحتط على المتجود

فإن لم يبن في مدة الوقف حاله … فقسم على وراثه في المؤطد

وقيل على وارث موروثه فلا … تنفق إذا في واجب عنه يعتد

وإن بان حيًا يوم موت قريبه … وميتًا على ذاك اعملن لا تحيد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 406 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.