Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 429

  1. كتاب الفرائض
  2. من النظم فيما يتعلق بأهل الملل باب: ميراث أهل الملل

وتصح من ستة، للوسطى ثلاثة وللكبرى اثنان وللعم واحد ولا ترث الكبرى شيئًا بالجدودة، لأنها جدة مع أم فانحجبت بها عن فرض الجدات.

وكذا لو أولد مسلم ذات محرم أو غيرها ممن يكون ولدها ذات قرابتين فأكثر بشبهة نكاح أو ملك يمين، فيرث بجميع قرابته لما تقدم ويثبت النسب بالشبهة، انتهى من المنتهى وشرحه وشرح الغاية.

من النظم فيما يتعلق في ميراث المجوس:

وورث مجوسيًا بكل قرابة … إذا أسلموا أو في تحاكم قصد

إلينا كذا عم وأم هي أخته … من الأب فاعط الثلث أما وأرفد

بنصف لها إذ قد حوته لحينها … وباقيه للعم الشقيق فزود

وتحجبها مع نفسها أخت لسدسها … ففرع على هذا المثال وعدد

كولد أم ابنة ثم بنت ابنة … مع العم ثم إن مات بعد فقدي

فثلثان للبنتين والسدس لأمه … وبنت الفتى العليا من أم فاصدد

وعلياهما إن تهلك الأم بعده … لها النصف ثم السدس بعد به جد

لهذا وللسفلى مع ابنتي ابنها … فإن تهلك العليا بعيد أمها اصفد

لبنت لها هي أختها من أبيها … بشبهته من مال محرمه اعدد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 429 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.