Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 438

  1. كتاب الفرائض
  2. من النظم فيما يتعلق بأهل الملل باب: ميراث أهل الملل
  3. س ٥٢: تكلم بوضوح عن من يرث من المطلقات ومن لايث، وما الذي يثبت به الإرث للزوج دون زوجته، وما الذي ينقطع به التوارث بين الزوجين، وإذا علق الطلاق على ما لابد منه شرعا أو عقلا أو على فعل أو ترك أو فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها أو أكره على ما يفسخ نكاحها، فما الحكم واذكر الأدلة والتعليلات والترجيح.

فمن ذاك أسباب التوالف بينهم … ومنه نكاح جالب للتودد

يصح نكاح من مريض مريضة … ويوجب إرثًا بينهم من مفقد

ومن حكمه والعدل عامل كل من … يروم انتقاض الحكم ضد التقصد

فأبعد عن إرث قتولاً معجلاً … وورث ذات البت مع خبث مقصد

ومن طلقت رجعية فهي وارث … وموروثة قبل انقضاء التعدد

ويقطعه بت الصحيح ومسقم … مع الأمن أو خوف به لم يفقد

وما سألته أو أتت شرطه رضي … وشرط أتى في السقم تعليق أجلد

ولا صنع فيه للفتاة ولا له … ومن منعها لكن لها منع عدد

وإن فعلت في السقم شرطًا محتمًا … بتعليق جلد ورثت في المؤكد

وكن عالمًا واحكم بتوريث زوجة … تبين بتطليق المريض المجهد

بغير رضاها في سقام وفاته … وتعليقه بالحتم فعلا كموجد

وتعليقه بالسلم والعتق بتها … وتطليقها سبقًا لإعتاق سيد

وتعليق ذي بريء على السقم أو أتى … بسقم بشرط البت أو ترك مقصد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 438 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.